[ 1794 ] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلَّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام ( 1 ) .
شرح
بواحد وهكذا ، هذا .
ولكن بناءً على ما ذكرناه وسيذكره الماتن ( قدس سره ) أيضاً فيما يأتي ( 1 )( 1 ) [ في المسألة الحادية والعشرين ] .من كفاية الإتيان عن الفائتة المردّدة بين الظهرين والعشاء برباعية مردّدة بينهما يكتفي في المقام بثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الصلوات الثلاث لكلّ يوم إذا كان الفوت حال الحضر ، وإذا كان في السفر اكتفى عن كلّ يوم بثنائية مردّدة بين الصبح والظهرين والعشاء ، وثلاثية .
( 1 ) المفروض في هذه المسألة هو العلم بمقدار الفائت كما إذا علم بأنّه قد فاتته صلوات خمسة أيّام مثلًا بحيث لم يكن قد صلَّى في هذه المدّة أصلًا ، مع العلم بأنّه كان حاضراً في بعض الخمسة ومسافراً في البعض الآخر ، ومع العلم أيضاً بعدد أيام السفر والحضر لكنّه جاهل بالسابق من اللاحق ، فلا يدري بسبق السفر على الحضر أو العكس ، وهو المراد بعدم العلم بالترتيب ، ففي مثله لا بدّ من قضاء صلوات خمسة أيام مع مراعاة التكرار في الرباعية من كلّ يوم بالجمع بين القصر والتمام كما أفاده الماتن ( قدس سره ) .
والوجه فيه : أنّ الرباعية في كلّ يوم من الأيّام الخمسة دائر أمرها بين القصر والتمام ، لأجل العلم الإجمالي الناشئ من تردّده في اليوم المذكور بين السفر والحضر ، فبمقتضى العلم الإجمالي لا بدّ له من التكرار ، ولا ربط له بمسألة اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت ، فانّ التكرار كما ذكرناه لازم سواء أقلنا باعتبار الترتيب أم لم نقل ، فإنّه من آثار تنجيز العلم الإجمالي المتعلَّق بوجوب القصر أو التمام كما عرفت .