[ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها ( 1 ) .
[ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم واختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه ، وإن كان الأحوط القضاء عليه ( * ) إذا كان من فعله ، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً ( 2 ) .
شرح
وعلى الجملة : لا نرى أيّ مانع من شمول الحديث للمقام ، لانطباق موضوعه عليه ، وبعد الشمول المقتضي للتوسعة في الوقت ولو تعبّداً يخرج التكليف عن كونه تكليفاً بما لا يطاق ، لفرض قدرته حينئذ على الامتثال لكن في الوقت الثانوي المضروب له بمقتضى الحديث ، فيتّجه الأمر بالأداء ، وعلى تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضا .
( 1 ) كما تقدّم آنفا .
العذر الاختياري والقهري :
( 2 ) قد تقدّم حكم المغمى عليه ( 1 )( 1 ) في ص 86 .. وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون ؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت أو نفست بإسقاط جنينها ، أو فعل المكلَّف ما أوجب الجنون فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا ؟
أمّا الجنون : فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني ، فانّ المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الإجماع والضرورة والإجماع دليل لبيّ فلا بدّ من الاقتصار على
هامش
( * ) هذا الاحتياط لا يترك .