تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ( 1 ) . [ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ( 2 ) وإن لم يدركوا إلَّا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء ( * ) إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة . كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت .
شرح
والكافر ، لكنّ الكافر لا يتمكَّن من استيفائه من جهة كفره ، فيكون قد فوّته هو على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام في الوقت . وحينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالإسلام فلا قضاء عليه ، وأمّا إذا لم يسلم كان قد فوّت الملاك المذكور على نفسه ، وكان الفوت حينئذ مستنداً إلى اختياره فصحّ عقابه عليه . وعلى الجملة : فالأمر بالقضاء وإن لم يمكن في حقّه ولكنّه حيث فوّت هذا الملاك على نفسه اختياراً صحّ عقابه ، لاندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . حكم الحائض والنفساء : ( 1 ) تقدّم الكلام عن ذلك وما يترتّب عليه من الفروع مستقصى في مبحث الحيض ( 1 )( 1 ) شرح العروة 7 : 428 وما بعدها .فلا نعيد . ( 2 ) بلا إشكال ، لعموم دليل التكليف بالصلاة ، فإنّ الخارج عنه خصوص
هامش
( * ) على ما مرّ [ في المسألة 775 ] .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 102 | الشيخ مرتضى البروجردي