تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه . الرابع : قراءة القرآن فيه . الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
شرح
في أوّل المستحبّات وهو التكبير للركوع وهو قائم منتصب . ويظهر منه ( قدس سره ) أنّ المستحب هو التكبير في حال الانتصاب ، لا أنّ المستحب هو مطلق التكبيرة ولو حال الهوي ، ويكون إيقاعها حال الانتصاب مستحبّاً آخر ، وذلك حيث احتاط بعدم تركه وأنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر حال الهوي أو مع عدم الاستقرار . وكيف ما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : وهو المشهور ، استحباب إتيان التكبيرة قائماً قبل الركوع ، حتّى ذكر بعضهم أنّه لو أتى بها في حال الهوي أثم بل بطلت صلاته وإن كان ذلك في حيِّز المنع كما لا يخفى . ثانيها : استحباب إتيانها قبله ولو في حال الهوي ، وإن كان الأفضل إتيانها منتصبا . ثالثها : وجوب إتيانها منتصباً قبل الركوع كما عن السيِّد المرتضى ( 1 )( 1 ) الانتصار : 147 ، وحكاه عنه في المختلف 2 : 188 المسألة 106 .والديلمي ( 2 )( 2 ) المراسم : 69 .والعماني ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 187 المسألة 105 ..