الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
شرح
في أوّل المستحبّات وهو التكبير للركوع وهو قائم منتصب . ويظهر منه ( قدس سره ) أنّ المستحب هو التكبير في حال الانتصاب ، لا أنّ المستحب هو مطلق التكبيرة ولو حال الهوي ، ويكون إيقاعها حال الانتصاب مستحبّاً آخر ، وذلك حيث احتاط بعدم تركه وأنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر حال الهوي أو مع عدم الاستقرار .
وكيف ما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدها : وهو المشهور ، استحباب إتيان التكبيرة قائماً قبل الركوع ، حتّى ذكر بعضهم أنّه لو أتى بها في حال الهوي أثم بل بطلت صلاته وإن كان ذلك في حيِّز المنع كما لا يخفى .
ثانيها : استحباب إتيانها قبله ولو في حال الهوي ، وإن كان الأفضل إتيانها منتصبا .
ثالثها : وجوب إتيانها منتصباً قبل الركوع كما عن السيِّد المرتضى ( 1 )( 1 ) الانتصار : 147 ، وحكاه عنه في المختلف 2 : 188 المسألة 106 .والديلمي ( 2 )( 2 ) المراسم : 69 .والعماني ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 187 المسألة 105 ..