السابع : أن يكون نظره بين قدميه .
الثامن : التجنيح بالمرفقين .
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .
الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، بل أزيد .
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله « سبحان ربِّي العظيم وبحمده » : « اللَّهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكَّلت وأنت ربِّي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلَّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر » .
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب « سمع الله لمن حمده » بل يستحب أن يضم إليه قوله : « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله ربّ العالمين » إماماً كان أو مأموماً أو منفردا .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلِّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع أُمور :
أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 76
مساهمون: الشيخ مرتضى البروجردي
ص٧٦