شرح
وأمّا القول الثاني : فلعل مستنده بعد مفروغية التعدّد في الجمعة وكونه من المسلَّمات إطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية : « ما أعرف قنوتاً إلَّا قبل الركوع » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 268 / أبواب القنوت ب 3 ح 6 ..
وفيه : بعد تسليم الإطلاق وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 371 .منعه أنّه قابل للتقييد بالنصوص المزبورة بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد .
وأمّا القول الثالث : فيستدل له بجملة من النصوص :
منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأُولى ، وإن كان يصلِّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 270 / أبواب القنوت ب 5 ح 1 ..
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأُولى » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 271 / أبواب القنوت ب 5 ح 6 ..
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 272 / أبواب القنوت ب 5 ح 11 ..
وصحيحة أبي بصير « قال : القنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع » ( 6 )( 6 ) الوسائل 6 : 271 / أبواب القنوت ب 5 ح 7 [ بل هي موثقة بزرعة ] .المؤيّدة بمرسلته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في