تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
الجواهر تبعاً للسيِّد في منظومته ( 1 )( 1 ) الدرّة النجفية : 144 .، وتبعه المحقِّق الهمداني ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 374 السطر 25 .منكرين للخلاف في المسألة . وما ذكروه وإن كان وجيهاً بالنظر إلى كلمات بعض القائلين بالاستحباب لكنّه لا يتم في كلمات جميعهم بحيث يتحقّق الاتِّفاق من الكل على الوجوب كما لا يخفى على من لاحظها . وكيف ما كان ، فالظاهر أنّ المسألة خلافية والمتبع هو الدليل فلا بدّ من النظر في مستند كل من القولين . ويقع الكلام أوّلًا في ثبوت المقتضي للوجوب ، ثمّ في المانع عنه الموجب للذهاب إلى الاستحباب فهنا مقامان : أمّا المقام الأوّل : فقد استدلّ للوجوب بوجوه وطوائف من الأخبار : إحداها : نصوص التحليل المتضمِّنة أنّ افتتاح الصلاة أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، وهي عدّة روايات ستقف عليها إن شاء الله تعالى . وقد ناقش فيها الأردبيلي ( 3 )( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 282 .وتبعه تلميذه صاحب المدارك ( 4 )( 4 ) المدارك 3 : 433 .بأنّ أسانيدها بأجمعها ضعاف فلا تصلح للاستدلال بها والاستناد إليها . وذكر صاحب الحدائق والجواهر ( 5 )( 5 ) الحدائق 8 : 479 ، الجواهر 10 : 286 .ومن تأخّر عنهما وتقدّم عليهما بأنّ هذه روايات مشهورة ومقبولة عند الكل بلغت حدّ الاستفاضة ، بل كادت أن تكون متواترة ولو إجمالًا بحيث يعلم بصدور بعضها عن المعصوم ( عليه السلام )