[ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهّد أُمور :
الأوّل : أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ من الجلوس بين السجدتين .
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد لله » أو يقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلَّها لله » .
الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع .
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره .
الخامس : أن يقول بعد قوله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربِّي نعم الرب وأنّ محمّداً نعم الرسول » ثمّ يقول : « اللَّهمّ صلّ . . . » إلخ .
السادس : أن يقول بعد الصلاة : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهّد الأوّل بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني .
شرح
( قدس سره ) كغيره أنّ الأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إذا أمكن وهذا مبني على أنّ الجلوس واجب في نفسه كالتشهّد والعجز عن خصوص الثاني لا يقتضي سقوط الأوّل المفروض تمكنه منه .
وفيه : أنّ المستفاد من الروايات كون الجلوس واجباً حال التشهّد لا أنّه واجب في نفسه ، فمع سقوط التشهّد من جهة العجز يكون الجلوس ساقطاً أيضاً .
فظهر ممّا سبق أنّ جميع ما ذكروه من الترجمة كلًا أو بعضاً منضماً إلى ما لا يصدق عليه التشهّد أو الذكر أو التحميد ، أو الجلوس مع الاخطار بالبال ، كل ذلك مبني على الاحتياط ، وإلَّا فلا دليل عليه ، والله سبحانه أعلم .