تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
الوجوب لا حاجة إلى هذا التعليل ، لكونه من أجزاء الصلاة حينئذ لا من فعلهم ( عليهم السلام ) . الثانية : صحيحة أبي بصير : « وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ، وإذا كنت في الركعة الأُولى والثانية ولا يبعد أنّ النسخة مغلوطة والصحيح الثالثة فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فانّ عليّاً ( عليه السلام ) هكذا كان يفعل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 465 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9 .. وهذه كالسابقة في عدم الدلالة على الوجوب ، فانّ ظاهر الأمر وإن كان هو الوجوب لكن يصرفه عنه التعليل المذكور في الذيل ، فانّ الوجوب لا يناسب التعليل بالتأسِّي بفعل علي ( عليه السلام ) . فالدلالة قاصرة وإن صحّ السند كالسابقة ، فإنّ داود الخندقي الواقع في السند هو داود بن زربي الخندقي الموثق . الثالثة : إطلاق صحيحة الأزدي قال ( عليه السلام ) فيها : « وإذا سجد فلينفرج وليتمكَّن ، وإذا رفع رأسه فيلبث حتّى يسكن » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 35 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 14 .حيث أمر ( عليه السلام ) باللبث والسكون المساوق للجلوس مطمئناً . وظاهر الأمر الوجوب ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرفع عن السجدة الأُولى أو الثانية . هذا ونسخة الوسائل طبع عين الدولة مشتملة على الغلط ، والصحيح ما هو الموجود في الطبعة الجديدة فلتلاحظ . وكيف كان ، فهذه الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة ، فلا بأس بالاعتماد عليها . الرابعة : ما رواه زيد النرسي في كتابه قال : « سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة