تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . [ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولَّد حرفان ، وإلَّا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . [ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . [ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ( * ) ( 1 ) وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة ممّا لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها ، وهي الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه . وحكي عن السيِّد القول بالوجوب ( 1 )( 1 ) الانتصار : 150 .، بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء ، ومالَ إليه في كشف اللثام ( 2 )( 2 ) كشف اللثام 4 : 103 .، وقوّاه في الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 8 : 302 .، واحتاط فيه في المتن بل استقواه أخيرا .
هامش
( * ) لا بأس بتركه .