تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
اتِّصافه بالزيادة حينما وقع سواء أتعقبه الرفع والوضع أم لا ، فالزيادة حاصلة على كل حال ، وحيث إنّها سهوية لم تكن قادحة . فلا مناص من تعيّن الرفع والإتيان بالسجدة المأمور بها ، هذا . ولأجل أنّ المتعيِّن هو المبنى الثاني لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر ، وإلَّا لانتقض بصورة العمد الَّذي لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرّت الإشارة إليه . هذا كلَّه مع التمكَّن من الجر ، وأمّا مع العجز عنه فبناءً على المختار من وجوب الرفع عند التمكن فمع العجز بطريق أولى كما لا يخفى . وأمّا بناءً على المسلك الآخر فالمشهور وجوب الرفع حينئذ ، بل في المدارك ( 1 )( 1 ) راجع المدارك 3 : 409 .دعوى الإجماع عليه وهو الظاهر من عبارة المتن وإن احتاط بالإعادة بعد الإتمام ، إذ يبعد إرادته الإتمام من غير رفع وإلَّا لم يكن وجه لقوله : وإذا لم يمكن إلَّا الرفع ، بل كان الأحرى أن يقول : وإذا لم يمكن الجر ، فيظهر من هذا التعبير المشعر بالعناية بالرفع لزوم مراعاته ، وهو الَّذي ادّعى في المدارك الإجماع عليه كما عرفت . وحينئذ ينافيه ما تقدّم منه ( قدس سره ) في المسألة الثامنة والعشرين من فصل مسجد الجبهة ( 2 )( 2 ) شرح العروة 13 : 182 المسألة [ 1376 ] .من الجزم بالبطلان . على أنّه ( قدس سره ) صرّح في المقام بالاكتفاء لو كان التذكَّر بعد استكمال الذكر مع أنّه ( قدس سره ) جزم بالبطلان هناك وإن خصّه بالسعة . وكيف ما كان ، فسواء أراده الماتن أم لا ، يتوجّه على القائلين بالرفع ما اعترضه شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) كتاب الصلاة : 170 .من أنّه بعد البناء على استلزامه