تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
فان نصوص المقام وإن اختلفت وقد عبّر في بعضها بالرجلين كما في صحيحة القداح ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 345 / أبواب السجود ب 4 ح 8 .لكن يجب تقييدها بالإبهامين المصرّح بهما في البعض الآخر كصحيحة زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 343 / أبواب السجود ب 4 ح 2 .وحماد ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .وغيرهما ، عملًا بصناعة الإطلاق والتقييد . وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام أو يتخيّر بينه وبين الظاهر أو الباطن ؟ ذهب جمع إلى الأوّل ، استناداً إلى صحيحة حماد المتضمِّنة أنّه ( عليه السلام ) سجد على أنامل إبهامي الرجلين . وفي الجواهر أنّه أحوط بل لعلَّه متعيِّن ( 4 )( 4 ) الجواهر 10 : 141 .. أقول : أمّا الاحتياط فممّا لا شك فيه ، وأمّا التعيّن فلا ، لقصور الصحيحة عن إثباته . أمّا أوّلًا : فلأنه لم يثبت أنّ الأنملة هي خصوص رأس الإصبع وطرفه بل يظهر من بعض أهل اللغة أنّها العقد الأخير من الأصابع . وأمّا ثانياً : فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله ( عليه السلام ) على الوجوب لتصريحه ( عليه السلام ) فيها عند عدّ المساجد على رواية الكافي بالإبهامين ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 ، الكافي 3 : 311 / 8 .كما قدّمنا نظير هذا آنفاً في الركبتين ، فالأقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن ، لصدق الإبهام على الجميع وإن كان الأوّل أحوط وأمّا ما عن الموجز ( 6 )( 6 ) الموجز ( الرسائل العشر ) : 81 .من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا .