[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها ، لم يصح له العدول إلى العصر .
[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول ( 1 ) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النيّة الأُولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنّه صلَّاها ، فإنّها تصح عصراً لكن الأحوط الإعادة .
شرح
العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ، كما لو اعتقد أثناء العصر أنّه لم يأت بالظهر فعدل إليها ، ثم بان أنّه صلاها ، فهل له حينئذ أن يعدل إلى النيّة الأُولى فيتمها عصراً أو لا ؟ وستعرف الحال فيها .
( 1 ) مفروض كلامه ( قدس سره ) ما إذا أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الأجزاء بنيّة الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ ، أو في الأثناء . وأمّا إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلًا فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشيء من الأجزاء بنيّة الظهر ، فينبغي أن يكون هذا خارجاً عن محل الكلام ، ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال ، إذ ليس هناك عدا مجرد عدول في النيّة فحسب وهو لا يزيد على نيّة القطع ، ثم العود قبل أن يأتي بشيء التي عرفت سابقاً عدم قدحها في الصحة .
ثم إنّ الأجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنيّة الظهر إمّا ركنية أم لا .
أمّا الثاني ، كما لو اعتقد أثناء الفاتحة عدم الإتيان بالظهر فعدل إليها وأتمّ الفاتحة والسورة بنيّتها ، ثم بان الخلاف قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر ، أو كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل وأتمّ التشهد وسلم بنيّة الظهر ، ثم بان الخلاف بعد الفراغ ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في صحّتها عصراً غايته لزوم إعادة تلك الأجزاء بنيّة العصر للإخلال بهذه النيّة ، ولا ضير فيه