تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
[ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ ( 1 ) ، إلَّا في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيل أنّه صلى الظهر فبان أنّه لم يصلها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة ( 2 ) أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً .
شرح
فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة فضلًا عن الترامي ، لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها ، أو منها إلى الفائتة ، وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله لأنّ العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبد الرحمن ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 ، 2 .وقد عرفت عدم قصور في إطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي فيها . وأمّا دعوى التبعية فساقطة كما مرّ في محلها ( 2 )( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 : 62 .. ( 1 ) لخروجه عن مورد النصوص ، لاختصاصها بالعدول في الأثناء ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت . ( 2 ) وهي صحيحة زرارة قال ( عليه السلام ) فيها : « إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة ، أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .لكن النص معرض عنه ، وقد أفتى الأصحاب باحتسابها عصراً ولزوم إتيان الظهر بعد ذلك ، وأنّ شرطية الترتيب ساقطة حينئذ لكونه شرطاً ذكريا لا واقعياً كما استفيد ذلك من حديث لا تعاد لدخول الترتيب في المستثنى منه ، وإلَّا فليس على ذكريته دليل بالخصوص . وكيف كان ، فبناءً على مسلكنا من عدم قدح الإعراض كعدم جبر العمل