تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ( 1 ) فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى . [ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللَّحوق ( 2 ) . [ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 3 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
شرح
وبعبارة أخرى : إنّ المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطين ، ومكلف بتكليفين تعليقيين ، فيؤمر بالتمام على تقدير البقاء على قصده ، وفي عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده ، فالمكلف بعدوله في الأثناء يخرج نفسه عن موضوع ويدخله في موضوع آخر قد تعلَّق الأمر بكل منهما على النحو الذي عرفت ، فجواز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بالخصوص . ( 1 ) لعدم الدليل عليه ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز ، لكون العدول على خلاف القاعدة كما مرّ . ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة . ( 2 ) كالنوافل المرتّبة اليومية ونحوها . ( 3 ) أمّا بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللإخلال بنيّتها ، وأمّا بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما مرّ . ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . وهذا كله مما لا إشكال فيه لوضوحه مما سبق . إنّما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من أنّه لو عدل بزعم تحقق موضع
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78 | الشيخ مرتضى البروجردي