تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الثامن : العدول من القصر إلى التمام ( 1 ) إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
شرح
وبالجملة : فنية العدول إلى الانفراد من الأوّل قادحة ، سواء أكان لعذر أم غيره . وسيجئ تمام الكلام فيه ، وفيما لو بدا له العدول في الأثناء دون أن يقصده من الأوّل ، وأنّه يصح لعذر أم مطلقاً أم لا يصح في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 1 : 574 المسألة [ 1883 ] .. وممّا ذكرنا يظهر حكم العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض وأنّه ليس من العدول المبحوث عنه في المقام ، فلا وجه للتعرض له فيما نحن فيه ، وسيجئ البحث عنه في محلَّه في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى ( 2 )( 2 ) العروة الوثقى 1 : 574 المسألة [ 1881 ] .. ( 1 ) تعرّض ( قدس سره ) في هذا وفي الموردين الآتيين إلى حكم العدول من القصر إلى التمام ، ومنه إلى القصر ، ومن كل منهما إلى الآخر . فالأوّل : كما إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام فيعدل إلى التمام . والثاني : كما إذا بدا له في نيّة الإقامة في الأثناء بعد ما قصدها ، فإنّه يعدل إلى القصر مع بقاء محل العدول ، كما لو كان البداء قبل الدخول في ركوع الثالثة وأمّا مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول فيه فتبطل الصلاة لا محالة ، إذ المأمور به وهو القصر لا يتمكن منه وما يتمكنه من التمام ليس بمأمور به بعد فرض العدول عن نيّة الإقامة .