تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلًا أو بعد ذلك ، فإن أتمّ مع ذلك بطل . وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النيّة الأُولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النيّة الأُولى فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً ( * ) ، فإن كان قليلًا لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بعد الفراغ عن اعتبار النيّة في تمام أجزاء الصلاة واستدامتها إلى آخرها تعرّض ( قدس سره ) لمسألة القطع وهي تنحل إلى فروع ، ونحن نرتّبها على خلاف الترتيب المذكور في المتن ، لكونه أسهل تناولًا كما ستعرف . فمنها : أنّه لو نوى القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فعلًا أو بعد ذلك ، ثم عاد إلى النية الأُولى قبل أن يأتي بشيء ، فالمشهور حينئذ هو بطلان الصلاة . وذهب المحقق في الشرائع ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 95 .وجملة من المتأخرين منهم السيّد ( قدس سره ) في المتن إلى الصحة . واستدلّ للمشهور بوجوه لا ينبغي التعرّض لأكثرها لوضوح فسادها . والعمدة منها إنّما هو وجه واحد وحاصله : أنّ المستفاد من أدلَّة القواطع كقوله ( عليه السلام ) : إنّ القهقهة أو الحدث أو التكلَّم يقطع الصلاة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل 7 : 250 ، 231 ، 281 / أبواب قواطع الصلاة ب 7 ، 1 ، 25 .، وكذا ممّا دلّ على أنّ
هامش
( * ) أو كونه مما تبطل الصلاة بمطلق وجوده .