[ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح فإن كان حراماً وكان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا ، وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل ، وإن كانا مستقلَّين فالأقوى الصحّة ، وإن كان الأحوط الإعادة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما قصده من الضميمة إمّا أن يكون متّحداً مع ما أتى به بقصد القربة وإمّا أن يكون خارجاً عنه مقارناً معه .
أمّا في الفرض الثاني ، فلا إشكال في صحة العمل حتى فيما إذا كانت الضميمة محرّمة ، ولكن بشرط عدم الإخلال بقصد القربة ، بأن كان الداعي الإلهي مستقلا ، سواء أكان داعي الضميمة أيضاً كذلك أم لا .
وأمّا في الفرض الأوّل ، فلا يخلو الحال من أنّ الضميمة إمّا أن تكون محرّمة أم لا ، سواء أكانت راجحة أم مباحةً أم مكروهةً .
أمّا إذا كانت الضميمة محرّمة فلا إشكال في بطلان العمل لما مرّ غير مرّة من عدم صلاحية الحرام للتقرب به .
وهل يجدي التدارك فيما إذا كانت الضميمة في خصوص الجزء أو لا ؟
الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة ( 1 )( 1 ) راجع ص 26 .ولا يفرق في الحكم بالبطلان بين الصور الأربع ، من كون الداعيين مستقلَّين أم منضمّين أم مختلفين ، فانّ الوجه المزبور يأتي في جميع الصور ولذا حكم الماتن ( قدس سره ) بالبطلان على الإطلاق .