تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ومن لا يستطيع يأتي بالممكن ( 1 ) منها ، وإلَّا أتى بالذكر المطلق ( * ) ( 2 ) وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ ( 3 ) . [ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين ، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهذا هو الصحيح ، لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، بل لأنّ المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أنّ كلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء مستقل ، لا أنّ المجموع جزء واحد ، وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الأمر بالباقي لإطلاق دليله . ( 2 ) لا يمكن المساعدة عليه ، لما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 468 .من أنّ الاكتفاء بالذكر المطلق لا دليل عليه ، فلا يجزئ في المقام حتى لو بني على تمامية قاعدة الميسور ، إذ الإتيان بفرد آخر من الذكر غير ما هو الموجود في النصوص الصحيحة ، كقوله : الله خالق أو رازق ونحو ذلك مباين لما هو الواجب المذكور في تلك النصوص من التسبيح والتحميد والتهليل ونحوها ، لا أنّه ميسور لها ومن مراتبها كما لا يخفى . ( 3 ) بلا إشكال كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذّر ما عدا الواحد من أطرافه ، فانّ الواجب يتعين فيه عقلًا ، ولا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في طوله . ( 4 ) تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا ( 2 )( 2 ) في ص 454 .، وظهر حالها بما لا مزيد عليه ، فلا حاجة إلى الإعادة .
هامش
( * ) على الأحوط .