تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
[ 1513 ] مسألة 21 : يُستحب الجهر بالبسملة في الظَّهرين للحمد والسورة ( 1 ) .
شرح
فالأقوى ثبوت الاستحباب في الإمام والمنفرد ، وإن كان الإخفات أحوط . ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في رجحان الجهر بالبسملة في الركعتين الأوّلتين من الصلوات الإخفاتية ، والمشهور استحباب ذلك بل نسب إلى الأصحاب تارة وإلى علمائنا أخرى ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 331 .، ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى الصدوق وابن البراج فذهبا إلى الوجوب ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 202 ، المهذب 1 : 92 .، وكذا أبو الصلاح حيث خصّ الوجوب بالركعتين الأوّلتين ( 3 )( 3 ) الكافي في الفقه : 117 .، ولا يبعد أن يكون مراد من أطلق هو ذلك . وكيف كان ، فقد استدل للوجوب بروايتين ، إحداهما : ما رواه في الكافي بإسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة طويلة قال ( عليه السلام ) فيها « . . . وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 457 / أبواب الوضوء ب 38 ح 3 ، الكافي 8 : 58 / 21 .. الثانية : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) « قال : والإجهار ببسم الله الرّحمن الرّحيم في الصلاة واجب » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 75 / أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 5 ، الخصال : 604 / 9 .. وربما يجاب بأنّ ضعف الخبرين في نفسهما وإعراض الأصحاب عنهما مانع عن الاعتماد عليهما .