تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
في الظهر في غير يوم الجمعة . وما أفاده ( قدس سره ) متين جدّاً ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في الوجوب ، لعدم إحراز قيام الإجماع على الخلاف ، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط . وأمّا الظهر يوم الجمعة ، فلا ينبغي الإشكال في استحباب الجهر فيها ، كما لا خلاف أيضاً إلَّا عن ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر 1 : 298 .حيث ذكر أنّ الأحوط الإخفات ، لقاعدة الاشتغال لكنه شاذ ، ومستند الحكم عدة روايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال لنا صلَّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا بها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 160 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6 ، 1 ، 3 ، 7 .. وصحيحة عمران الحلبي « عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 160 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6 ، 1 ، 3 ، 7 .، ومصحح الحلبي « عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 160 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6 ، 1 ، 3 ، 7 .، المؤيدة بخبر محمد بن مروان « عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 160 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6 ، 1 ، 3 ، 7 .. وظاهرها وإن كان هو الوجوب ( 6 )( 6 ) هذا في غير صحيحتي الحلبي ، أمّا فيهما فيمكن أن يكون السؤال عن الجواز دون الوجوب .لكنه يرفع اليد عنه وتحمل على الاستحباب من أجل القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثير من المقامات ، وهو أنّ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميع
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 381 | الشيخ مرتضى البروجردي