تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
الكل بعد إخراج العصر صلاة العشاء من ليلة الجمعة كما عن الجعفي ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في الذكرى 3 : 355 .؟ وجوه بل أقوال ، والأقوى ما عليه المشهور كما ستعرف . أمّا مقالة الحدائق ، فقد استدل عليها بأنّ لفظ الجمعة في هذه الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم ، وموثقة عبيد ، وصحيحة ابن جعفر ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 152 / أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 1 ، 3 ، 4 .منصرف إلى صلاة الجمعة . نعم ، في صحيحة الحلبي ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 153 / أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2 .« يوم الجمعة » لكن الإطلاق منزّل على صلاة الجمعة بقرينة تلك الأخبار ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويقتصر في جواز العدول على المتيقن ، ويرجع في غيره إلى إطلاق دليل المنع . لكنه كما ترى ، إذ فيه أوّلًا : أنّه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق صحيح الحلبي المخصص لعموم المنع ، إذ ليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد لاختصاصه بالمتنافيين ، وما إذا كان المطلوب في المطلق صرف الوجود ، ولا تنافي بين الدليلين في المقام بعد كونهما مثبتين كما هو ظاهر ، فالمحكَّم إذن إطلاق دليل المخصص المقدّم على عموم العام . وثانياً : أنّ تلك الأخبار في أنفسها غير صالحة للتقييد ، فإنّ السائل كعلي ابن جعفر متى سنح له في عصر موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وغيره أن يصلي صلاة الجمعة إماماً حتى يكون هو القارئ كي يسأل عن حكم العدول ولو كان مأموماً فوظيفته الظهر في نفسه خلف الإمام المخالف . وعلى الجملة : إرادة خصوص صلاة الجمعة من هذه الأخبار يلزمها التعرض لبيان حكم لم يتحقق في الخارج ، فلا بدّ وأن يكون المراد الأعم من صلاة الجمعة وظهرها لا خصوص الأُولى ، إذ لم تكن صلاة الجمعة معهودة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 358 | الشيخ مرتضى البروجردي