تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم ، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 46 / أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح 2 .وهي وإن كانت ضعيفة السند أيضاً ، لكنّها ظاهرة الدلالة على المطلوب . ومنها : رواية عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 47 / أبواب القراءة في الصلاة ب 6 ح 3 .. وحملها على إرادة التكرّر من جنس واحد بأن يأتي بفردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جدّاً ، بل هو مناف للتقييد بأكثر من ثلاث آيات ، إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفى ، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الأُولى ، والباقي في الثانية ، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة . ومنها : صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير كلَّهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أُخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 101 / أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 4 .فإنّها ناظرة إلى من شرع في سورة ثم في أثنائها انتقل غفلة إلى سورة أخرى ، إمّا لمشابهة بعض آيات السورتين كما قد يتفق كثيراً أو لغير ذلك ، فقرأ الصدر من سورة والذيل من سورة أُخرى ثم تذكر ذلك قبل الركوع ، فحكمه ( عليه السلام ) بالركوع وأنّه لا يضرّه ، مع أنّه لم يقرأ سورة تامّة يدل على جواز التبعيض
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 280 | الشيخ مرتضى البروجردي