شرح
التنقيح ( 1 )( 1 ) التنقيح 1 : 198 .، واختاره في المدارك ( 2 )( 2 ) المدارك 3 : 347 .والسبزواري في الذخيرة والكفاية ( 3 )( 3 ) الذخيرة : 268 السطر 42 ، الكفاية : 18 السطر 22 .وصاحب المفاتيح ( 4 )( 4 ) المفاتيح : 1 : 131 .وغيرهم .
نعم ، القول بالوجوب أكثر وأشهر ، ولكن القائل بالعدم أيضاً كثير كما عرفت ، ومعه كيف يمكن دعوى الوثوق بعدم صدور هذه الأخبار وهي بمرأى منهم ومسمع ، بل إنّ النفس تطمئن بصدور جملة منها فضلًا عن الوثوق به كما لا يخفى . والإعراض إنّما يوجب الوهن لو كانت الرواية واحدة أو اثنتين ممّا يوجب سلب الوثوق بالصدور لكشفه عن خلل في السند كما مرّ ، لا ما إذا كانت بهذه المثابة من الكثرة .
ثانيهما : أنّها موافقة لغير مذهبنا فتحمل على التقية .
ويردّه : ما هو المقرّر في محلَّه من أنّ الترجيح بالجهة فرع استقرار المعارضة المتوقف على امتناع الجمع الدلالي ( 5 )( 5 ) مصباح الأُصول 3 : 376 .، وهو ممكن في المقام بالحمل على الاستحباب الذي به يحصل التوفيق العرفي بين الطائفتين كما هو المطرد في جميع الأبواب فلا تصل النوبة إلى الترجيح المزبور ، ولذا لو أغضينا النظر عن موافقة الجمهور لإحدى الطائفتين ، وعن ذهاب المشهور إلى الأُخرى ، وقصرنا النظر على نفس مدلولهما فحسب ، لجمعنا بينهما بالحمل على الاستحباب بلا ارتياب كما هو الحال في سائر الأبواب .
فالإنصاف : أنّ المناقشتين ضعيفتان ، ومقتضى الصناعة هو الالتزام باستحباب