شرح
وقد يجمع بينهما أيضاً : بالحمل على التقية ، لموافقتهما لمذهب العامة ( 1 )( 1 ) المجموع 3 : 388 ..
وفيه : أنّ الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة ، ولا تعارض بعد إمكان الجمع الدلالي ( 2 )( 2 ) ضابط هذا الجمع على ما تكرر منه ( دام ظله ) كون الدليلين بحيث لو اجتمعا في لسان واحد وأُلقيا على العرف لم يبق أهله متحيّراً ، بل جعل أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر ، كما في قوله : افعل مع قوله : لا بأس بتركه ، وليس المقام كذلك ، فانّ مفاد أحد الدليلين ثبوت البأس والآخر نفيه ، وهما متهافتان عرفاً ، على أنّ نتيجة هذا الجمع كراهة الاقتصار على الحمد لا استحباب السورة .والتوفيق العرفي بالحمل على الاستحباب كما عرفت ، فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية .
وقد يقال أيضاً : بأنّهما مخالفتان للإجماع ، فتطرحان لعدم كونهما حجة حينئذ فلا تصلحان للمعارضة مع هذه الصحيحة .
ويدفعه : أنّ جمعاً من القدماء وجملة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم وجوب السورة كما مرّ وستعرف ، ومعه كيف يمكن دعوى الإجماع .
فالإنصاف : أنّ دلالة الصحيحتين على عدم الوجوب كسندهما قوية .
ومنها : صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في أدلَّة القائلين بالوجوب ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 43 / أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 1 .وقد عرفت أنّها على عدم الوجوب أدلّ ، وأنّ ما حكاه صاحب الوسائل عن بعض المحققين في الدلالة على الوجوب غير صحيح ، لعدم صلاحية السورة للمزاحمة مع القيام عند الدوران ، بل مفاد الصحيحة أنّه يصلي على الراحلة مع الخوف ، وإلَّا فعلى الأرض ، وعلى التقديرين فالصلاة مع السورة أحب ، والتعبير بكلمة « أحب » كالصريح في الاستحباب كما مرّ ( 4 )( 4 ) في ص 272 ..