تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلًا ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماءً ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 14 .. ولكن موردها النافلة ، والمتمكَّن من الركوع والسجود في حدّ نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب ، فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه . ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 332 / أبواب القبلة ب 15 ح 15 .. وصحيحته الأُخرى قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 335 / أبواب القبلة ب 16 ح 3 ، 4 .. وصحيحته الثالثة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال قلت : يصلي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومئ إيماءً ، وليجعل السجود أخفض من الركوع » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 335 / أبواب القبلة ب 16 ح 3 ، 4 .. لكن الظاهر أنّ مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضاً . على أنّ موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي منها إلى المقام . فالمتحصّل : أنّه لا دليل على مراعاة الأخفضية ، بل الظاهر عدم وجوبها وإن كانت أحوط .