وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ( * ) ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور ، بل عن الذكرى ( 1 )( 1 ) الذكرى 3 : 270 .نسبته إلى الأصحاب ، فإن تمّ الإجماع التعبّدي ولا يتم وإلَّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً ، لضعف ما استدل له فإنّه أُمور :
منها : مرسلتا الصدوق النبوية والعلوية ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 485 / أبواب القيام ب 1 ح 15 ، 16 ، الفقيه 1 : 236 / 1037 ، 1038 .ففي أُولاها : « . . . وجعل سجوده أخفض من ركوعه » ، وفي الثانية : « . . . ويجعل السجود أخفض من الركوع » .
ولكن الإرسال مانع عن الاستدلال ، ولا نقول بالانجبار .
ومنها : خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه « قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 451 / أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1 ..
وهي مضافاً إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكَّن من الركوع والسجود ، غير أنّه يتركهما لمانع ، فكيف يتعدى إلى غير المتمكَّن لمرض ونحوه كما في المقام .
ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال -
هامش
( * ) فيه إشكال والأظهر عدم وجوب ذلك .