شرح
ينتقل إلى البدل ، فانّ هذا العلم وإن كان موجوداً إلَّا أنّ الاستدلال بالنص الخاص أولى كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فلموثقة عمّار المتقدمة حيث ورد فيها قوله ( عليه السلام ) « . . . ثم يومئ بالصلاة إيماءً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 483 / أبواب القيام ب 1 ح 10 .المؤيّدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فانّ قوله في ذيلها « وأومأ إيماءً . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 485 / أبواب القيام ب 1 ح 15 ، الفقيه 1 : 236 / 1037 .يرجع إلى جميع ما تقدّم ، لا خصوص الاستثناء ، فيشمل المضطجع على أحد جانبيه .
ثم إن المضطجع المزبور لو تمكن من أن ينقلب على وجهه ويسجد فهل يتعين عليه ذلك ، وإن استوجب الإخلال بالاستقبال ، أو أنّ وظيفته الإيماء إليه مراعياً للقبلة . وبعبارة أخرى : لو دار الأمر بين مراعاة السجود وبين مراعاة الاستقبال مومئاً إليه فأيّهما المقدّم ؟
الظاهر هو الثاني ، لإطلاق موثقة عمّار ، حيث لم يقيّد الأمر بالإيماء فيها بصورة العجز عن السجود المزبور فلاحظ .
وأمّا الثالث : فلموثقة عمار أيضاً ، قال ( عليه السلام ) في ذيلها « . . . فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءً » ، فإنّه من الواضح أنّ من جملة ما قدر هو الصلاة مستلقياً فعليه الإيماء .
وأوضح منها : موثقة سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً ، أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلَّا إيماءً وهو على حاله ، فقال : لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرّم الله إلَّا وقد أحله لمن اضطر إليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 6 .فإنّها صريحة في أنّ