فإن تعذّر صلَّى مستلقياً كالمحتضر ( 1 )
شرح
ويشهد للقول الأخير : رواية الجعفريات وفيها « وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جانبه الأيمن صلَّى مُستلقياً » ( 1 )( 1 ) المستدرك 4 : 115 / أبواب القيام ب 1 ح 3 ، الجعفريات : 47 .ونحوها رواية الدعائم ( 2 )( 2 ) المستدرك 4 : 116 / أبواب القيام ب 1 ح 5 ، الدعائم 1 : 198 .، لكن ضعف سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما .
والأظهر هو القول الأوّل ، لا لمرسلة الصدوق المتقدمة آنفاً ، فانّ ضعفها يمنع عن الاعتماد عليها ، والانجبار لو سلَّمنا كبراه فالصغرى ممنوعة ، لما عرفت من عدم التعرض للجانب الأيسر في كلمات القدماء الذين هم المدار في حصول الانجبار .
بل لإطلاق الأمر بالاضطجاع في جملة من النصوص المتقدمة ( 3 )( 3 ) في ص 214 .من موثقة سماعة وغيرها ، وقد قيّدناه بالجانب الأيمن بمقتضى موثقة عمّار كما تقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 218 .، إلَّا أنّ من الواضح أنّ مورد التقييد إنّما هو صورة التمكن ، أمّا العاجز عنه فهو باق تحت الإطلاق ، ومقتضاه اختيار الجانب الأيسر ، إذ هو حينئذ قادر على الاضطجاع ومع القدرة عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء ، وبه يندفع ما قد يتوهم من أنّ مقتضى الإطلاق في ذيل موثقة عمار أنّ العاجز عن الجانب الأيمن مخيّر بين الأيسر وبين الاستلقاء .
( 1 )
الجهة الثالثة : إذا تعذّر كل من الجانبين ، فالمشهور حينئذ تعيّن الاستلقاء