[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة ( 1 ) .
شرح
للصدوق فأوجبه أيضاً ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 304 ، السطر الأخير ، وحكاه عنه في الجواهر 9 : 253 .، وخلافاً للحلبي حيث حكي عنه استحباب الإطراق كما هو شأن الأتقياء على ما ذكره في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 9 : 253 ..
وقد استند الصدوق ( 3 )( 3 ) [ لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه الرواية ، بل لم نعثر على هذه الرواية في كتبه فلعل التعبير الصحيح أن يقال : ويشهد للصدوق مرسلة حريز كما في المستمسك 6 : 107 ] .إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * قال : النحر الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 489 / أبواب القيام ب 2 ح 3 .، فان بنينا على أنّ مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره ، تمّ الاستدلال وثبتت مقالة الصّدوق ، وإلَّا فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلَّة التسامح في السنن ، ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمّت مقالة المشهور ، وإلَّا كما هو الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب .
وأمّا استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر ، ولعلّ وجهه أنه نوع من الخضوع والتذلل ، كما يصنعه الصغير أمام الكبير ، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب ، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأوّلي .
( 1 ) أمّا نسيان هذه الأُمور في القيام غير الركني فعدم إخلاله بالصحة ظاهر