تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
[ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما ( 1 ) . [ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشية ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات ( 2 ) .
شرح
أخلّ نسياناً بالاستقرار أو أحد أخويه ولو في القيام الركني ، وبين ما سبق منه ( قدس سره ) في المسألة الرابعة من مبحث التكبير من البطلان لو أخلّ بالاستقرار حال التكبير عمداً كان أو سهواً ، فانّ التهافت بينهما ظاهر ، والصحيح ما أفاده في المقام كما عرفت . ( 1 ) قدّمنا الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة الثامنة فلاحظ . ( 2 ) قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 184 .جواز الاعتماد حتى اختياراً ، وعلى القول بالمنع فلا ريب في الجواز مع الاضطرار ، ولا يختص حينئذ بالاعتماد على شيء معيّن ، بل يجوز على كل شيء يمكن الاتكاء عليه من الحائط أو الإنسان أو الخشبة ونحوها وذلك لأنّ مستند الحكم كان صحيحة ابن سنان ، وموثقة ابن بكير المتقدمتين ( 2 )( 2 ) في ص 186 .والمذكور فيهما وإن كان هو الخمر والحائط والعصا ، إلَّا أنّ ذكر هذه من باب المثال ، وإلَّا فلو كان الحكم مقصوراً عليها كان اللَّازم جواز الاعتماد حال الاختيار على غير هذه الأُمور من إنسان ونحوه ، ولا شك أنّ الأصحاب لم يلتزموا بذلك ، فانّ من منع عن الاعتماد اختياراً لم يفرّق بين تلك الأُمور وغيرها قطعاً ، فيكشف ذلك عن أنّ ذكرها إنّما هو من باب المثال .