تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية ( 1 ) وإلَّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين ( * ) دون الأُخرى .
شرح
( 1 ) فإنّ ما سبق في الكيفية من رفع اليدين إلى الأُذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر وإن ورد بها النص كما عرفت ، إلَّا أنّه يدل على الاكتفاء بمطلق الرفع ما ورد في وصية النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) من قوله : « وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 28 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 8 .إذ لا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، فتكون تلك الكيفية أفضل الأفراد مع عموم الاستحباب لغيرها . ومنه تعرف أنّ الاستقبال بباطن اليدين إلى القبلة المذكور في رواية منصور ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 27 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 6 .أيضاً كذلك . وأمّا جواز رفع إحدى اليدين دون الأُخرى فهو مشكل وإن لم يستبعده في المتن ، لاختصاص النصوص برفع اليدين معاً ، فلا دليل على استحباب الواحدة عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة ( 3 )( 3 ) في ص 155 .من أنّه ضرب من الابتهال والتبتل . وفيه : مضافاً إلى ضعف السند كما مرّ ، أنّ مورده
هامش
( * ) لا بأس بالإتيان به رجاءً .