تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ( * ) ، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ( * * ) ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، وإن شكّ في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ( 1 ) .
شرح
أيضاً رفع اليدين ، ولعل لإنضمامهما مدخلية في حصول العلَّة ، فلا يمكن الجزم بالاستحباب ، نعم لا بأس بالإتيان بعنوان الرجاء . ( 1 ) قد يفرض الشك في وجود التكبيرة وأُخرى في صحتها بعد العلم بالوجود . أمّا الأوّل : فلا ريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها ، لمفهوم قوله ( عليه السلام ) في بعض أخبار قاعدة التجاوز : « إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل . مضافاً إلى استصحاب العدم السالم عن أيّ دليل حاكم . كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة ، لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور ، بل إنّ صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 .صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ .
هامش
( * ) يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة ، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً .
( * * ) الأظهر هو البناء على الصحة .