أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما ( 1 ) على الأحوط .
شرح
المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 359 .، فانّ موضوع الحكم فيها نسيان الإقامة ، ومقتضى الإطلاق ولو بمعونة ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما إذا كان مقروناً بنسيان الأذان أيضاً أم لا .
نعم ، يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة ، وحينئذ فإن لم نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة ( 2 )( 2 ) في ص 361 .لإعراض المشهور عنها ، لم يكن بدّ من التفصيل بين ناسي الإقامة خاصة وبين ناسيهما معاً ، ففي الأوّل يختص الرجوع بما قبل القراءة ، وفي الثاني بما قبل الركوع عملًا بالنص الوارد في كل منهما .
وإن عملنا بها كما هو الصواب ، كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي الإقامة خاصة الذي هو مورد الصحيحة في أيّ موضع تذكَّر ما لم يفرغ من الصلاة ، ويتعدى من موردها إلى ناسيهما معاً بمقتضى الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال .
ونتيجة ذلك : جواز الرجوع في كليهما متى تذكَّر ما لم يفرغ ، غايته مع الاختلاف في مراتب الفضل حسبما سبق .
( 1 ) لخروجهما عن مورد النصوص ، ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع الفريضة المقتصر في الخروج عنه على مورد قيام النص ، وهو نسيانهما بتمامهما لا باجزائهما أو شرائطهما ، وقد صرّح بذلك جمع من الأكابر .
نعم ، قال في الجواهر ما لفظه : اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك ، لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل ، وهو لا يخلو من قوة ( 3 )( 3 ) الجواهر 9 : 71 ..