خصوصاً في النوم ( 1 ) ،
شرح
فلا يعوّل عليه .
ثانيهما : النصوص المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 235 .الناطقة بأنّ الإقامة من الصلاة ، التي يظهر منها أنّ حال الإقامة حال الصلاة ، فكما أنّ الحدث قاطع لها لو وقع بين أجزائها ، فكذلك قاطع للإقامة لو حدث بين فصولها .
هذا ، وقد تقدم ( 2 )( 2 ) في ص 236 .الكلام حول هذه النصوص مستوفى ، وذكرنا ما ملخّصه : امتناع إرادة المعنى الحقيقي من هذه النصوص ، ضرورة أنّ أوّل الصلاة التكبير فكيف تكون الإقامة الواقعة قبلها منها ، كامتناع إرادة التنزيل من تمام الجهات ، لاعتبار أُمور في الصلاة لا تعتبر في الإقامة قطعاً ، فلا مناص من إرادة التنزيل من بعض الجهات ، وهي التي أُشير إليها في تلك النصوص من التمكن وعدم التكلم ونحوها .
وبالجملة : استفادة قاطعية الحدث منها مبني على عموم التنزيل ولا دليل عليه ، لو لم يكن مقطوع العدم .
وعليه فالاحتياط المطلق في المسألة استناداً إلى ذينك الوجهين في غير محله ، بل هو استحبابي لمجرد ادراك الواقع .
( 1 ) وجه الخصوصية وضوح حدثيّته في قبال ما تقدمه ممّا يزيل العقل من الجنون والإغماء والسكر ، إذ لا مستند في ناقضيتها إلا الإجماع القابل للخدش ، ومن ثمّ ناقش بعضهم فيها حسبما هو مذكور في محله ( 3 )( 3 ) شرح العروة 4 : 445 .بخلاف بقية النواقض من النوم والبول والغائط ونحوها .
ومنه تعرف أنّ ذكر النوم من باب المثال لمطلق النواقض من غير خصوصية فيه .