لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده ( 1 ) .
[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثم أفاق ، جاز له البناء ( 2 ) ما لم تفت الموالاة ( 3 ) مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ( 4 ) لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً ( 5 ) .
شرح
الأمر بهما أو بخصوص الإقامة ، ولم نعثر على نص تضمّن الأمر بالأذان وحده ، وحيث إنّه عبادة فلا يسوغ الإتيان من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء .
( 1 ) رعاية للترتيب المعتبر بينهما لدى التصدي للجمع كما تقدم ( 1 )( 1 ) في ص 329 ..
( 2 ) لعدم ثبوت قاطعية شيء من هذه الأُمور ، واحتمالها مدفوع بالإطلاقات .
( 3 ) إذ بعد البناء على اعتبارها بين الفصول كما سبق ( 2 )( 2 ) في ص 335 .، ففواتها موجب للبطلان بطبيعة الحال .
( 4 ) لاعتبارها فيها دون الأذان كما تقدم ( 3 )( 3 ) في ص 341 .فيلزمه تحصيلها لإيقاع بقية الفصول معها ، ولا يقدح تخلل الحدث بينها ، لعدم كونها مثل الصلاة في اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة ، وقد عرفت عدم الدليل على القاطعية .
( 5 ) أي سواء فاتت الموالاة أم لا . والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي أمران :
أحدهما : خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو إقامته ، قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 393 / أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 7 .فإنّه ظاهر في قاطعية الحدث واعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة ، ولكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن