الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان . والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه .
الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه . ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلا أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ، أو خطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
[ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، أو يقول : لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً . ولو اختار القعدة يستحب أن يقول اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً . ولو اختار الخطوة أن يقول : بالله استفتح وبمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين .
شرح
حين يفرغ من أذانه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 394 / أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6 .الدالة على ثبوت البأس الذي أقلَّه الكراهة قبل الفراغ ، والتي مقتضاها كراهة التكلم ، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره .
ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر ، وأمّا على النسخة الأُخرى المشتملة على كلمة « حتى » بدل « حين » فالأمر بالعكس ، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان ، وحيث إنّ نسخ الوسائل كالتهذيب