[ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأُعين بها من أقرّ وشهد .
[ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
شرح
مختلفة ولا مرجح فلا سبيل للاستناد إليها .
وأمّا في الإقامة فالنصوص الواردة مختلفة .
فمنها : ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه « قال : إذا أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 393 / أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 1 ..
وموثقة سماعة قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا قام ( أقام ) المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 394 / أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 5 ..
وصحيحة ( 3 )( 3 ) [ الرواية ضعيفة من جهة ابن أبي عمير فإنه غير المعروف الثقة ] .ابن أبي عمير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض ( لبعض ) تقدّم يا فلان » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 395 / أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 7 ..
ومنها : ما تضمّنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف ( 5 )( 5 ) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة .قال :