شرح
يؤذّن وهو يمشي ، أو على ظهر دابته أو على غير طهور ، فقال : نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 403 / أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 7 ..
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له : يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة ، قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 456 / أبواب الأذان والإقامة ب 47 ح 1 .فانّ مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس إذا لم يكن مستقبلًا حال التشهد .
إلا أنّه لا بد من حملهما على الأفضلية ، بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة ( 3 )( 3 ) في ص 341 .المفصّلة بين الأذان والإقامة ، والمصرّحة في الأول بقوله ( عليه السلام ) « أينما توجهت » الظاهر في عدم اعتبار الاستقبال في شيء من فصول الأذان ، بعد وضوح امتناع حملها على ما عدا التشهد ، لمنافاته مع المقابلة بينه وبين الإقامة الظاهرة في أنّ طرف المقابلة تمام الأذان بجميع فصوله لا خصوص ما عدا التشهد ، وإلا كان الأحرى التقابل بين فصول الأذان أنفسها ، لا بينه وبين الإقامة كما لا يخفى .
فتكون نتيجة الجمع أفضلية مراعاة الاستقبال في التشهد وآكديته من بقية الفصول .
وأمّا في الإقامة ، فيستدل تارة بخبر الدعائم وقد عرفت ما فيه .
وأُخرى : بالنصوص المتضمّنة لتنزيل الإقامة منزلة الصلاة ، وأنّ الداخل فيها كالداخل فيها ، كرواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « . . وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 404 / أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12 .ورواية يونس الشيباني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . . إذا أقمت