بخلاف الأذان ( 1 ) .
[ 1403 ] مسألة 1 : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ( 2 ) ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للتصريح في النصوص المتقدمة وغيرها بعدم اعتبار الطهارة فيه .
( 2 ) وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة ، وذلك للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي إلى أن قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل ب 23 ح 1 .مضافاً إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام ومنه المقام المستفادة من ذيل الصحيحة وغيرها .
( 3 ) لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر . نعم خصها المحقق النائيني ( قدس سره ) بالأجزاء المستقلة ، جموداً على الأمثلة المذكورة في الصحيحة المزبورة ( 2 )( 2 ) أجود التقريرات 2 : 473 .، فلا تشمل أبعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة ، إذ العبرة بالمجموع الذي هو جزء برأسه ، ولا عبرة بجزء الجزء ، بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحل .
ويندفع : بعدم الموجب للتخصيص بعد وجود المقتضي للتعميم وهو الكبرى الكلية المذكورة في ذيل الصحيحة الكاشفة عن أنّ الأمثلة المذكورة في الصدر إنّما هي من باب المثال ، لا سيّما وأنّها مذكورة في كلام السائل ، والعبرة بإطلاق كلام الإمام ( عليه السلام ) الذي لا قصور في شمول إطلاقه للجميع . وتفصيل الكلام في محله ( 3 )( 3 ) مصباح الأُصول 3 : 299 ..