فصل
[ في مستحبات الأذان والإقامة ]
يستحب فيهما أُمور :
الأول : الاستقبال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا في الأذان فيستدل له مضافاً إلى نفي الخلاف ، بل حكاية الإجماع عن غير واحد بمرسلة دعائم الإسلام عن علي ( عليه السلام ) : « يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حي على الصلاة ، حي على الفلاح حوّل وجهه يميناً وشمالًا ( 1 )( 1 ) الدعائم 1 : 144 .وهي لمكان ضعف السند لا تصلح إلا للتأييد .
وربما يستدل له أيضاً كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 9 : 93 .بإطلاق قوله ( عليه السلام ) « خير المجالس ما استقبل فيه القبلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 109 / أبواب أحكام العشرة ب 76 ح 3 ..
وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ، أنّها ناظرة إلى كيفية الجلوس ، ولا ربط لها بالأذان من حيث هو أذان الذي هو محل الكلام . فالعمدة هو التسالم المؤيد بخبر الدعائم ، وهذا المقدار كاف في إثبات الاستحباب هذا .
وربما يستفاد من بعض النصوص وجوب الاستقبال حال التشهد ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الرجل