وإن كان الأحوط إعادته بعده ( 1 ) .
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) ،
شرح
الجيران سليمة عن المعارض ، ولعل قوله : « شيطان » إشارة إلى أذان المخالفين حيث يذهبون على ما قيل إلى دخول الوقت بطلوع الفجر الكاذب ، والأذان الثاني الذي وصفه بالحق كان مع الفجر الصادق ، فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه .
( 1 ) فانّ أقصى ما دلت عليه النصوص المتقدمة جواز التقديم لانتفاع الجيران ، وهو أذان آخر غير أذان الفجر أعلاماً أو صلاة ، فلا وجه للاجتزاء به بعد عدم دلالة النصوص عليه بوجه .
( 2 ) المشهور بين الفقهاء استحباب الطهارة في الأذان والإقامة ، وإن كان في الإقامة آكد ، وهكذا الحال في القيام .
وذهب جماعة إلى وجوبهما في الإقامة ، وفصّل الماتن ( قدس سره ) بينهما فاختار وجوب الطهارة فيها دون القيام .
وستعرف أنّ التفصيل لا وجه له ، والمسألتان من وادٍ واحد ، فإن قلنا بوجوب الطهارة قلنا به في القيام أيضاً بمناط واحد .
وكيف ما كان ، فقد وردت في المقام جملة من النصوص دلت على اعتبار الطهارة في الإقامة .
فمنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً ، وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 391 / أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1 ..
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس أن