تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
نعم ، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ( 1 ) .
شرح
إلا أنّها لا تتم لضعف السند ، فانّ الشيخ رواها في المجالس عن زريق ( 1 )( 1 ) أمالي الطوسي : 695 / 1482 .وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل ( 2 )( 2 ) هذا الطريق مذكور في الفهرست [ في الصفحة : 74 / 300 ] إلى كتاب زريق لاحظ المعجم 8 : 191 / 4577 . وهذه الرواية مروية عنه بنفسه ، وطريقه إليه مذكور في نفس كتاب المجالس والأخبار حسبما أشار إليه صاحب الوسائل في الخاتمة 30 : 144 / 51 . وهو هكذا : الحسين بن عبيد اللَّه ( الغضائري ) عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد ابن همام عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن أبي العباس زريق بن الزبير الخلقاني ، والطريق إليه صحيح . نعم هو بنفسه لا توثيق له من غير ترديد فيه ، فالضعف إنّما هو من أجله لا غير .إن أُريد به ما هو المذكور في كتبه ، أعني التهذيبين والفهرست ، وإن أُريد به غيره فهو مجهول . على أنّ زريقاً نفسه مردد بين الموثق وغيره ، وكلاهما له كتاب . فلا يمكن الاعتماد على الرواية ، مضافاً إلى أنّ مضمونها لا قائل به ، إذ لم يذهب أحد إلى التخصيص المزبور . إذن فلا ينبغي الإشكال في عدم مشروعية الأذانين ولا الإقامة كلا أو بعضاً قبل دخول الوقت من غير فرق بين الجمعة وغيرها . ( 1 ) بل إنّ هذا هو المشهور بينهم ، بل عن المنتهي ( 3 )( 3 ) المنتهي 4 : 423 .نسبته إلى فتوى علمائنا وإن أنكره جماعة آخرون فذهبوا إلى عدم المشروعية ، لكن القائل بالمنع قليل . والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الأذان الصلاتي لا ينبغي الإشكال في عدم مشروعيته قبل الفجر ، لصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة ( 4 )( 4 ) في ص 332 .والظاهر أنّ القائلين بجواز التقديم لا يعنون به ذلك ، إذ لم يصرح أحد منهم بالاكتفاء به عن أذان الصلاة كي يشمله مورد التقديم .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 338 | الشيخ مرتضى البروجردي