الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ( 1 ) ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أُخرى .
السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأُخرى محل إشكال ( * ) ( 2 ) وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق ( * * ) وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أولا ، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا .
شرح
( 1 ) فلا أثر للباطلة بأيّ سبب كان ، لوضوح خروجها عن منصرف النصوص .
نعم ، لا يبعد الاكتفاء فيما إذا استند البطلان إلى فقد شرط الايمان بل هو الأظهر ، نظراً إلى ما هو المعلوم خارجاً من عدم انعقاد الجماعة للشيعة في الجوامع العامة في عصر صدور هذه النصوص ، وإنّما كان المتصدي لها غيرهم ، فيظهر من ذلك أنّ العبرة بجماعة المسلمين من غير اختصاص بطائفة خاصة .
( 2 ) بل الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد ، لاختصاص نصوص الباب به ما عدا خبر أبي بصير ( 1 )( 1 ) المتقدم في ص 290 .الضعيف ولا عبرة به ، بل قد عرفت فيما سبق ( 2 )( 2 ) المتقدمة في ص 301 .أنّ ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة عمار الدالة على عدم السقوط ، فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة الجمع اختصاص السقوط بالمساجد .
هامش
( * ) الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد .
( * * ) الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة إلا إذا شك في التفرق وعدمه وكانت الشبهة موضوعية .