منفرداً أو جماعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما عن جماعة من الأصحاب استناداً إلى الإطلاق في جملة من نصوص الباب . واختصاص بعضها كرواية أبي بصير المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 290 .بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد ، إذ مضافاً إلى ضعف سندها ، وإلى أنّ القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له ، أنّهما مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد .
ودعوى انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة ، مدفوعة بأنّ الغلبة في الوجود لا تستوجب الانصراف ما لم تبلغ حدّ الغلبة في الاستعمال كما تقرّر في محله ( 2 )( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 5 : 372 373 .. وهذا كله واضح . وإنّما الكلام في أنّه هل يوجد في نصوص الباب إطلاق يمكن الركون إليه ؟
أمّا رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة لقوله : « سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام . . . » إلخ وقد عرفت حالها .
وأمّا موثقته المتقدمة ( 3 )( 3 ) في ص 289 .فلا يبعد أن تكون أيضاً خاصة بذلك ولا أقلّ من عدم انعقاد الإطلاق لها ، فانّ المنسبق من قوله : « الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم . . . » إلخ أنّه لولا فراغهم من الصلاة لدخل معهم فسأل عن حكم الأذان فيما لو انقضت الجماعة فلم يدركها ، ومثله قاصد للجماعة بطبيعة الحال . ونحوها موثقة زيد بن علي ( 4 )( 4 ) المتقدمة في ص 290 .، فانّ المستفاد من قوله ( عليه السلام ) « فليؤم أحدكما صاحبه » أنّهما كانا مريدين للجماعة فتأخّرا ولم يدركا ، فمن ثمّ أمرهما بعقدها فيما بينهما إن شاءا .
وقد رواها في الوسائل في باب 65 من صلاة الجماعة حديث 3 هكذا « . . .