تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ( 1 )
شرح
على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 426 / أبواب الأذان والإقامة ب 22 ح 2 .. غير أنّ في سندها عبد الله بن أبي نجران في الوسائل وهكذا في التهذيب ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 63 / 224 .وهو مجهول ، ولكن الظاهر أنّه من غلط النسخة ، وصحيحها عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحديث في الباب التاسع عشر من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 ، وكذلك الشيخ في الاستبصار ( 3 )( 3 ) الاستبصار 1 : 309 / 1148 .، والفيض في الوافي حيث عبّر بالتميمي الذي هو لقب عبد الرحمن على ما ذكره في مقدمة كتابه ( 4 )( 4 ) الوافي 1 : 36 .، ولأجله عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة ( 5 )( 5 ) الحدائق 7 : 420 .، وهو الصحيح . ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّ التكرار بعد عدم قصد الجزئية كما هو المفروض مطابق للقاعدة ، لجواز ذكر الحيّعلات قبل الشروع في الأذان ، وبعد الفراغ عنه للحث على الاجتماع بلا إشكال ، فكذا في الأثناء بعد وضوح عدم بطلانها حتى بكلام الآدمي فضلًا عن مثل ذلك ، فلا حاجة إلى ورود نص بالخصوص . ( 1 ) يدل على الاجتزاء المزبور بعد الفراغ عن أصل المشروعية للنساء كما تقدم ( 6 )( 6 ) في ص 225 .صحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله » ( 7 )( 7 ) الوسائل 5 : 405 / أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 1 ..