تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له ( 1 ) . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح ( 2 ) . الرابع والعشرون : المقابر ( 3 ) .
شرح
وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسها ، فلا يمكن الاستدلال بها للكراهة في محل الكلام . وأما الثانية : فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن . نعم لا بأس بذلك بناء على قاعدة التسامح لو قيل بها وبشمولها للمقام . ( 1 ) لرواية علي بن جعفر قال : « وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 189 / أبواب مكان المصلي ب 43 ح 3 .. وما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم » ( 2 )( 2 ) المستدرك 3 : 332 / أبواب مكان المصلي ب 4 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 150 .وحيث إنّ سنديهما ضعيف كما لا يخفى ، فالحكم مبني على قاعدة التسامح . ( 2 ) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في التذكرة 2 : 0411، ولكنه لم يظهر له أيّ مستند كما اعترف به غير واحد ، منهم صاحب الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 7 : 238 .. ومن ثم التجأ المحقق في المعتبر ( 5 )( 5 ) المعتبر 2 : 116 .إلى القول بأنّه أي أبو الصلاح أحد الأعيان ، فلا بأس باتباع فتواه ، وغرضه ( قدس سره ) بذلك التمسك بقاعدة التسامح بناءً على التعدي إلى قول الفقيه . ( 3 ) نصوص المقام على طوائف ثلاث :