تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وكذا إذا كان قدّامه عذرة ( 1 ) . الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل ( 2 ) .
شرح
القبلة سترته بشيء » ( 1 )( 1 ) [ لم نجده في البحار وإنما وجدناه في المستدرك 3 : 338 / أبواب مكان المصلي ب 13 ح 1 ] .. والكل ضعيف ، أمّا الأُولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة . وأمّا الثانية فللارسال . وأمّا الثالثة فلضعف طريق البحار . إذن فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام . ( 1 ) لرواية الفضيل بن يسار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، قال : تنحّ عنها ما استطعت ولا تصلّ على الجواد » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 169 / أبواب مكان المصلي ب 31 ح 1 .ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد ( 3 )( 3 ) نعم ، ولكنها مروية في المحاسن [ 2 : 113 / 109 بطريق صحيح لا غمز فيه ] .. ( 2 ) يستدل له بروايتين : إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت فإن كان في غلاف ، قال : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 163 / أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1 ، 2 .. ثانيهما : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 163 / أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1 ، 2 .. لكنّ الأُولى قاصرة الدلالة ، لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن معطَّلًا وبلا قراءة ، وهو نوع هتك له ، ولذا جوّزه ( عليه السلام ) لو كان في غلاف ،