تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وإلا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق ( 1 ) أتم على ما تقدم ( * ) ( 2 ) إن أمكن ، وإلا اكتفى به .
شرح
ويعضده : أنّ لازم الكفاية جواز الجرّ حتى في صورة الالتفات والعمد ، بأن يسجد ابتداء على ما [ لا ] يصح عامداً ثم يجرّ ، وهو كما ترى . نعم ، ثبت الجرّ في بعض الموارد بالنص الخاص ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 353 / أبواب السجود ب 8 ح 1 ، 2 .، لكنه لمّا كان على خلاف القاعدة لم يكن بدّ من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه . ( 1 ) أي العجز عن إدراك ركعة واحدة جامعة للشرائط حسبما تقدم في المسألة السابقة . ( 2 ) وقد تقدم ما هو الأصح في كيفية الترتيب في المسألة الثالثة والعشرين فلاحظ ( 2 )( 2 ) ص 167 ..
هامش
( * ) على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق [ في المسألة 1371 ، 1375 ] .