[ 1347 ] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة ، لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة ( 1 ) .
[ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها ( * ) اختياراً ولا بأس بالنافلة . بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين . وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة . وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلى قائماً ( * * ) والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجهاً إلى البيت المعمور ، أو يصلي مضطجعاً ضعيف ( 2 ) .
شرح
الوقت صحت صلاة المرأة بلا إشكال .
مضافاً إلى التصريح بجواز تقديم المرأة في صحيحة ابن أبي يعفور قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلي والمرأة إلى جنبي ( جانبي ) وهي تصلي ، قال : لا ، إلَّا أن تقدّم هي أو أنت . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 124 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 5 .بعد وضوح إرادة التقدم بحسب الزمان دون المكان ، لمنعها عن المحاذاة في الموقف ، فضلًا عن التقدم ، فلا جرم تحمل الصحيحة المزبورة على الأولوية .
( 1 ) بلا إشكال فيه وفي عكسه ، وقد دلّ على الأول جملة من النصوص المتقدمة التي منها قوله ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة آنفاً : « . . . ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 124 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 5 ..
وعلى الثاني بل عليهما معاً صحيحة ابن مسلم الواردة في المرأة تزامل الرجل في المحمل ، وقد تقدمت قبل ذلك .
( 2 ) يقع الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة ، وأُخرى في جوفها
هامش
( * ) وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود .
( * * ) والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً .